الحر العاملي
168
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
يطيب ( 1 ) لي حلاله لحال علمي فيه ( 1 ) ، فقال : إن كنت تعلم فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله ، فخذ رأس مالك ، وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا ، فكله هنيئا ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان صاحبه يصنع . السادس : في اختصاص تحريم الربا بالمكيل والموزون ، وأنّه يعتبر العرف العامّ لا الخاصّ [ 18 ] قال الصادق عليه السلام : لا يكون الربا ( 1 ) إلَّا فيما يكال أو يوزن . [ 19 ] وقال عليه السلام : قد أحلّ اللَّه البيع وحرّم الربا ، فبع واربح ولا تربه ، قيل : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل . [ 20 ] وسئل عليه السلام عن الشاة بالشاتين ( 1 ) ، والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ، ما لم يكن كيلا أو وزنا . [ 21 ] وروي : لا ينظر فيما يكال أو يوزن إلَّا إلى العامّة ، ولا يؤخذ بالخاصّة ، فإن كان ( 1 ) قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم ، لأنّ أصل اللحم أن يوزن ، وأصل الجوز أن يعدّ . السابع : فيمن لا يثبت بينهم الربا [ 22 ] قال عليه السلام : ليس بيننا وبين [ أهل ] ( 1 ) حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف
--> ( 1 ) الأصل : بطيب . ( 1 ) ش : حلاله لحلال علم فيه . [ 18 ] الوسائل 12 : 434 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 19 ] الوسائل 12 : 434 / 2 . [ 20 ] الوسائل 12 : 435 / 5 . ( 1 ) الأصل : بشاتين . [ 21 ] الوسائل 12 : 435 / 6 . ( 1 ) ليس في ش . [ 22 ] الوسائل 12 : 436 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل .